الدستورية' تقضي بعدم دستورية مواد بقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل

السبت 4 مايو 2019 04:38 م
شارك الخبر

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي برفض الدعوى رقم 68 لسنة 40 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نصوص المواد (28-29-30- 31 و32) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994 ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4) ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994

كما قضت المحكمة بسقوط نصي المادتين (33- 34) ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل المشار إليه وعبارة "ولجنة التحكيم" الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون وعبارة "بالتعويض الذى تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة" الواردة بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994". 

واستندت المحكمة في حكمها على أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منها أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها

وذكرت المحكمة أن نصوص مواد القانون 28 و29 و30 و31 والمادة 10 من اللائحة التنفيذية فرضت التحكيم قهرا على أصحاب الشأن وخلعت قوة تنفيذية على القرارات التى تصدرها لجان التحكيم فى حقهم عند وقوع النزاع بشأن معاملاتهم القطنية وأن هذا النوع من التحكيم الذى يبسط مظلته على كل المنازعات بين المشتغلين فى تجارة القطن فى الداخل بشأن معاملاتهم القطنية والتى يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولتها ما لم يكن اسمه مقيدا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض - يكون منافيا للأصل فيه باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراءه تسلطا وكرها بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم بدرجتيها التى أنشأتها النصوص المحالة لنظر المنازعات التى أدخلها جبرا فى ولايتها يكون منتحلا ومنطويا بالضرورة على إخلال بحق التقاضي وحرمانا للمتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي بالمخالفة لنص المادة (97) من الدستور ومنعدما بالتالى من زاوية دستورية


أضف تعليق

أخبار ذات علاقة

القائمة البريدية